علي بن الحسن الطبرسي
571
مشكاة الأنوار في غرر الأخبار
الفصل الثاني في القرعة « 1910 » - عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، فقال : هذا يقرع عليه الإمام ، يكتب على سهم عبد الله ، ويكتب على الآخر أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع : " اللهم أنت [ الله ] لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال : ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال ، فأيهما خرج ورث عليه ( 1 ) . « 1911 » - سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فقال : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله عز وجل ؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 2 ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) النوادر : 439 ، دعائم الإسلام : 2 / 390 ، الفقيه : 3 / 94 / 3398 ، التهذيب : 6 / 239 / 19 ، الكافي : 7 / 158 / 2 ، الاستبصار : 4 / 187 / 1 . ( 2 ) الصافات ( 37 ) : 141 . ( 3 ) النوادر : 439 ، المحاسن : 2 / 603 / 30 ، البحار : 101 / 324 / 3 .